232

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وأيًا مَّا (١) كان فباطل؛ لأنه إن كان عالمًا به فلا يفيد؛ لأنه تحصيل الحاصل، وإن كان جاهلًا: فلا يفيد (٢)؛ إذ لا يعرَّف (٣) مجهول بمجهول.
قلنا: إنما يفيد الحد معرفة نسبة اللفظ إلى الحقيقة لمن هو عارف بالحقيقة إلا أنه جاهل يكون اللفظ موضوعًا لها، فإذا كان السائل عن الإنسان عالمًا بالحيوان الناطق إلا أنه جاهل يكون الإنسان موضوعًا له، فإذا سأل عن الإنسان فقيل له: هو الحيوان الناطق: فقد حصل مطلوبه] (٤).
قوله (٥): (وهو غير الحدود، إِنْ أُريد به اللفظ، ونفسه (٦) إِنْ أُريد به (٧) المعنى).
هذا هو المطلب الثاني من المطالب الأربعة التي احتوى عليها هذا الفصل، وهو قولنا: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟
فاعلم أن العلماء اختلفوا في حد الحد:
فمنهم من قال: حد الشيء نفسه وذاته.
ومنهم من قال: القول الشارح لمعناه (٨) على وجه يجمع ويمنع.

(١) في ط: "وأيما".
(٢) قوله: "لأنه تحصيل الحاصل، وإن كان جاهلًا فلا يفيد" لم يرد في ط.
(٣) في ط: "أيضًا إذ لا يعرف".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط ولم يرد في الأصل.
(٥) في ط: "نص".
(٦) في ش: "وعينه".
(٧) المثبت من "خ" و"ز" و"ش"، ولم يرد في "أ"، وفي الأصل: "بها".
(٨) في ط: "معناه".

1 / 105