110رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانالأصوليين في الحائض وغيرها من المسافر والمريض، فذكر المازري فيهم أربعة أقوال:قيل: يخاطب الجميع؛ لأن القضاء واجب عليهم، والقضاء حقيقة في ترك الواجب.وقيل: بعدم خطابهم، قاله الكرخي؛ لأن جواز التأخير أو وجوب التأخير ينافي الوجوب.وقيل: بخطاب المسافر والمريض؛ لأنهما لو صاما لبرئت ذمتهما بخلاف الحائض فلا يجب عليها؛ إذ لا يجتمع الوجوب والتحريم.وقيل: بخطاب المسافر دون المريض والحائض؛ لأن المريض في حكم العاجز، والعاجز لا يكلف، وأما المسافر فيجوز له التأخير ولم يسقط عنه التكليف" (١).المثال الخامس: في الفصل الثاني من الباب السادس:يقول القرافي في اندراج المخاطب: "وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك" (٢).وقد استدرك الشوشاوي على القرافي في كلامه هذا، واعترض عليه بأنه مناقض لكلام له آخر.يقول الشوشاوي: انظر قوله ها هنا: "وكذلك يندرج المخاطب عندنا" مع(١) انظر: (٢/ ٣٦ - ٣٧) من هذا الكتاب.(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٨.المقدمة / 112کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ