332

د ابن الحاجب لنډیز له هېر شوي معلوماتو خلاصون

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالُوا: لَو كَانَ، لَكَانَ تَركه مَعْصِيّة؛ لِأَنَّهَا مُخَالفَة الْأَمر، وَلما صَحَّ " لأمرتهم بِالسِّوَاكِ ". قُلْنَا: الْمَعْنى أَمر الْإِيجَاب فيهمَا.
هَامِش
الشَّرْح: " قَالُوا: لَو كَانَ " مَأْمُورا بِهِ لَكَانَ " تَركه مَعْصِيّة؛ لِأَنَّهَا " - أَي: الْمعْصِيَة - " مُخَالفَة الْأَمر وَلما صَحَّ " قَوْله ﵇: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم؛ لِأَنَّهُ ندبهم إِلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَو كَانَ وَاجِبا لأمرهم بِهِ، شقّ أم لم يشق عَلَيْهِم.
" قُلْنَا ": " نعني أَمر الْإِيجَاب فيهمَا " - أَي: فِي قَوْلكُم: الْمعْصِيَة مُخَالفَة الْأَمر، وَقَوله ﵇: " لأمرتهم " - لَا مُطلق الْأَمر.
وَهَذَا وَإِن كَانَ خلاف الأَصْل، وَلَكِن يُصَار إِلَيْهِ بِمَا ذَكرْنَاهُ من الدَّلِيل.
وَلقَائِل أَن يَقُول: هَذَا يُقَال لَك أَيْضا فِي بَاب الْأَمر، حَيْثُ قلت: تَارِك الْمَأْمُور عَاص بِدَلِيل: ﴿أفعصيت أَمْرِي﴾ [سُورَة طه: الْآيَة ٩٣] .

1 / 560