295

د ابن الحاجب لنډیز له هېر شوي معلوماتو خلاصون

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

بِأَن الْفَاعِل ممتثل لكَونهَا صَلَاة قطعا لَا لأحد الْأَمريْنِ، وَوُجُوب الْعَزْم فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان.
هَامِش " فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان " أَي: كل أَمر ديني يجب الْعَزْم على فعله إِذا كَانَ وَاجِبا، لقَوْله ﷺ َ -: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
قلت: وَهَذَا سَاقِط، فَإِن القَاضِي لم يرد بالعزم النِّيَّة على الْفِعْل، أَو على تَقْدِير إِرَادَة النِّيَّة، فَلَا نسلم أَنَّهَا وَاجِبَة فِي كل وَاجِب قبل [الشُّرُوع] فِيهِ، وَالَّذِي يُوجِبهُ القَاضِي هُنَا إِنَّمَا هُوَ الْعَزْم على أَن يفعل فِي ثَانِي الْحَال، ويسميه بَدَلا عَن الْفِعْل فِي أول الْحَال، وَهُوَ غير نِيَّة الْفِعْل الْمُقَارنَة للشروع فِيهِ.
وَلَقَد أَطَالَ أَصْحَابنَا فِي الرَّد على القَاضِي فِي إِيجَاب الْبَدَل.
والطريقة المحررة عندنَا فِي الرَّد عَلَيْهِ أَن تَقول: إِمَّا أَن يكون الْفِعْل فِي الأول وَاجِبا، أَو لَا،

1 / 523