273

د ابن الحاجب لنډیز له هېر شوي معلوماتو خلاصون

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم أَمر بعض مُبْهَم. قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل قَالُوا: ﴿فلولا نفر﴾ [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة ١٢٢] . قُلْنَا: يجب تَأْوِيله على الْمسْقط؛ جمعا بَين الْأَدِلَّة.
هَامِش
والقائلون بِمَا اخترناه " قَالُوا: سقط بِالْبَعْضِ "، وَلَو وَجب على الْكل لما كَانَ كَذَلِك؛ إِذْ يستبعد سُقُوط الْوَاجِب على الْمُكَلف بِفعل غَيره.
" قُلْنَا: استبعاد " لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاع.
الشَّرْح: " قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم " فِي خِصَال الْكَفَّارَة " أَمر بعض مُبْهَم.
قَالَ: " قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل "، بِخِلَاف الْإِثْم بترك وَاحِد مُبْهَم.
وَلَك أَن تَقول: نَحن لَا نؤثم [مُبْهما]، وَإِنَّمَا نؤثم الْكل، وَلَا يمْتَنع كَمَا قدمْنَاهُ.
" قَالُوا: ﴿فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة " [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة ١٢٢] ". دَلِيل على أَن فرض الْكِفَايَة غير معِين؛ إِذْ طلب التفقه - وَهُوَ من فروض الْكِفَايَة من طَائِفَة وَهِي غير مُعينَة.
قَالَ: " قُلْنَا ": الطَّائِفَة كَمَا يحْتَمل أَن يَكُونُوا الَّذين أوجب عَلَيْهِم طلب التفقه، يحْتَمل أَن يَكُونُوا هم الَّذين يسقطون الْوُجُوب بِالْمُبَاشرَةِ من الْجَمِيع، وَحِينَئِذٍ " يجب تَأْوِيله على الْمسْقط " - وَإِن كَانَ مرجوحا - " جمعا بَين الْأَدِلَّة ".
وَلَك أَن تَقول: أَي أَدِلَّة ذكرت؟ وَلَيْسَ إسقاطهم عَن غَيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غَيرهم بتركهم، وَمِمَّا يدل على مَا اخترناه قَوْله تَعَالَى: (ولتكن مِنْكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخَيْر ويأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَن الْمُنكر﴾ [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة ١٠٤]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ﴾ [سُورَة النُّور: الْآيَة ٢] .
(" خَاتِمَة ")
الْأَفْعَال قِسْمَانِ: مَا يتَكَرَّر مصْلحَته بتكرره، فَهُوَ على الْأَعْيَان وكالظهر مثلا، مصلحتها الخضوع، وَهُوَ يتَكَرَّر بتكررها، وَمَا لَا يتَكَرَّر وَهُوَ فرض الْكِفَايَة، كإنقاذ الغريق، وَكِسْوَة العاري، وَنَحْوه

1 / 501