د ابن الحاجب لنډیز له هېر شوي معلوماتو خلاصون

Taqi al-Din al-Subki d. 771 AH
15

د ابن الحاجب لنډیز له هېر شوي معلوماتو خلاصون

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

پوهندوی

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية، وَأما حَده مُضَافا: فالأصول: الْأَدِلَّة. هَامِش وَالْمرَاد بِالْعلمِ هُنَا: الِاعْتِقَاد الْجَازِم المطابق الثَّابِت لموجب قَطْعِيّ. وَالْقَوَاعِد: هِيَ الْأُمُور الْكُلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أَحْكَامهَا مِنْهَا، وَاحْترز بهَا عَن الْعلم بالأمور الْجُزْئِيَّة، وَعَن الْعلم بِبَعْض الْقَوَاعِد؛ فَإِنَّهَا لَيست نفس الْأُصُول. وَقَوله: يتَوَصَّل بهَا إِلَى استنباط الْأَحْكَام - احْتِرَاز عَن الْقَوَاعِد الَّتِي يستنبط مِنْهَا الصَّنَائِع، وَالْعلم بالماهيات وَالصِّفَات. والشرعية - احْتِرَاز عَن الاصطلاحية الْعَقْلِيَّة، والفرعية - احْتِرَاز عَن الْأُصُولِيَّة. وَقَوله: " عَن أدلتها " لَا يحْتَرز بِهِ عَن شَيْء؛ لِأَن المُرَاد من الْأَحْكَام - الْفِقْهِيَّة، وَهِي لَا تكون إِلَّا كَذَلِك. وعَلى التَّعْرِيف اعتراضات أضربت عَنْهَا؛ لِإِمْكَان دَفعهَا. " وَأما حَده مُضَافا "، أَي: من حَيْثُ هُوَ مُضَاف، فَيتَوَقَّف على معرفَة مفرداته؛ ضَرُورَة توقف معرفَة الْمركب على معرفَة أَجْزَائِهِ.

1 / 243