د استشباه له میاشتو څخه پاکول
رفع الاشتباه من مسائل المياه
پوهندوی
أبو المنذر المنياوي
خپرندوی
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
ژانرونه
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15