419

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت قد أعتقته.
[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لا يقول في يمينه: وكل مملوك لي حر؛ ولا جرت في عادة الناس بذلك، كما أن من ليس له امرأة لا يقول في يمينه: كل امرأة لي طالق. ومن ليس له ماشية لا يقول: وكل بعير لي هدي. ومن ليس له دار لا يقول: كل دار لي وقف.
ومعلومٌ أَنَّ المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على ما لم تجر عادة مثله بإرادته = فسد الاستدلال باللغات (^١)، وانسدَّ باب البيان الذي امتن الله ــ عزو جل ــ به على عباده حيث (^٢) [٩٥/ ب] [يقول] (^٣): ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ (^٤) [الرحمن: ١ - ٣].
فصلٌ
وأما (^٥) قول القائل: (أو يكون المُفْتُون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به، وذكروا لها حكم اليمين المقرونة (^٦) به وهو التكفير) (^٧).

(^١) الفتاوى الكبرى (٦/ ٥٢١)، منهاج السنة (٢/ ٥٥١).
(^٢) من هنا يبدأ الخلل في ترتيب بعض الورقات في الأصل.
(^٣) طمس مقدار كلمة، يحتمل ما أثبتُّ.
(^٤) كذا في الأصل، والشاهد هو الآية التالية: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾.
(^٥) غير واضحة في الأصل، وتحتمل ما أثبتُّ.
(^٦) في الأصل: (المعروفة)، والمثبت من «التحقيق».
(^٧) «التحقيق» (٤٠/ ب).

1 / 341