399

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فصلٌ
قال المعترض:
(ثم إني نظرت في هذا الأثر وجمع طرقه من كتب عبد الرزاق وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم لتبيين الحق في ذلك؛ وهاأنا أُلَخِّصُهَا ههنا:
قال البيهقي (^١): أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، حدثنا أبو أحمد ابن فارس (^٢)، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري (^٣)، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبيه أنه كان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب ﵁ فحلفت أنَّ مالها في المساكين صدقة. فقال ابن عمر: كَفِّرِي يمينك) (^٤).
والجواب:
أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظيم الذي وَقَعَ في هذا الأثر في سنده وفي متنه) (^٥).
فيقال: ليس فيه ــ ولله الحمد ــ اختلافٌ عظيمٌ؛ بل وأكثر ما سَمَّاهُ

(^١) في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٣/ ح ٢٠٠٦٥).
(^٢) في الأصل: (أبو الحرث فارس)؛ والمثبت من السنن.
(^٣) التاريخ الكبير (١/ ٤٣٥)، (٥/ ٢٨١).
(^٤) «التحقيق» (٣٨/ أ).
(^٥) «التحقيق» (٣٩/ أ).

1 / 321