368

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنُّ أنه فَرْقٌ= تنازعوا في الصريح؛ ومثل هذا: إذا نَصَّ في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهر، وفي الماء المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا فرق بينهما.
* * * *

1 / 290