326

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

قلتُ: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتيا ابن عمر، وهو مما يرجح جانب الإسقاط ــ كما تقدم ــ، وقد عَلَّلَهُ المصنف بعد ذلك بورقتين بأنَّ الأثر الأول أثبت، ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون، وهذا الأثر فيه غربة (^١) ولم يثبت (^٢) لنا لفظه؛ فإنْ صَحَّ كان في ذلك نزاع بين الصحابة) (^٣).
والجواب:
أن الإمام أحمد قد أثبت (^٤) أن في حديث ليلى بنت العجماء المشي إلى مكة.
قال المَرُّوذي: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ قال: نعم؛ أَذهبُ إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: (كل مملوك لي حر) إلا التيمي إلى آخره.
والمشي هو مذكور في حديث أشعث، وفيه ذكر قوله: (كل مملوك لها حر) ولم أقف على طريقٍ فيها ذكر المشي دون العتق لكن الطرق كثيرة،

(^١) كذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع، وفي مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣): (تمويه). وانظر (ص ٥٩٦).
(^٢) كذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع، وفي مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣): (يضبط). وانظر (ص ٥٩٦).
(^٣) «التحقيق» (٣٦/ أـ ب).
(^٤) في الأصل: (ثبت)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

1 / 248