308

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ثم روى عن ابن سيرين والشعبي كراهيته، قال: (ولو صح عنهما أنهما حَرَّمَا ذلك، لم يَجُزْ الاعتراض بهما على [الحجة] (^١) فيما كانت عليه مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالكراهة، مع اختلاف في ذلك في الرواية عن بعضِ مَن رُوِيَتْ عنه الكراهة) (^٢).
فهو ﵀ يدعي الإجماع وثبوت الخبر عن النبي ﷺ؛ وكلاهما ضعيف.
قال البيهقي (^٣) في حديث ابن عباس هذا: كذا رواه مرفوعًا، ورواه غيره عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عين (^٤) ــ وهو عكرمة ــ عن ابن عباس موقوفًا.
ورواه (^٥) من حديث سعيد بن منصور [وأبي بكر الحميدي] (^٦)، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد (^٧)، [عن عين] (^٨)، عن ابن عباس قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من

(^١) هكذا قرأتها.
(^٢) انظر للمجيب: مسألةٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل (٦/ ٣٧٥).
(^٣) في السنن الكبير (١٩/ ١٨٤).
(^٤) في الأصل: (يحيى)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن.
(^٥) أي: البيهقي في السنن الكبير (١٩/ ١٨٤/ ح ١٨٩٢٤، ١٨٩٢٥).
(^٦) في الأصل: (الخدري)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن.
(^٧) في الأصل: (يزيد)؛ والمثبت من السنن.
(^٨) في الأصل: (أخبرني علي)؛ والمثبت من السنن.

1 / 230