264

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایډیټر

عبد الله بن محمد المزروع

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ژانرونه

بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله (^١)، وقيل له ﷺ عن طائفة لم ينتهوا. قال: «فاقتلوهم» (^٢).
ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصرَّاة (^٣).

(^١) جاء عن جماعةٍ من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه أبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٧٩) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٨٣، ٥٢٨٤) من حديث جابر بن عبد الله.
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٥٦٧ - ٥٧١)، وأبو داود في سننه (٣٦٨٣) من حديث ديلم الحميري.
(^٣) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
وانظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٥٣٢ وما بعدها)، (٢٩/ ٤٢٦ وما بعدها)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤).
وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة الإسلامية في عددها (٨١ - ٨٢). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٤ - ٧٧٥).

1 / 186