202

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

پوهندوی

عبد الله بن محمد المزروع

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ژانرونه

كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر يُحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَكَمَ به الخلفاء الراشدون. فإنَّ النبي ﷺ قال: «من أسلم على شيء فهو له» (^١)، ولما أسلم الكفار لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين، وقد سأله ﷺ بعض المهاجرين أَنْ يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار، فسألوه رَدَّهَا لما فتح مكة فلم يردها (^٢)، وجعلها ﷺ بمنزلة الدماء التي سفكت في الله، والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما أُخِذَ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لا عوض له [٣٧/ أ] في الدنيا، وأما ما أُخِذَ منهم بغير عوض فإنه يُرَدُّ إلى صاحبه؛ كما أخذ النبي ﷺ ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرها، فقال: «بئس ما

(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٢٢٦)، والبيهقي في السنن الكبير (١٨/ ٣٦٦/ ح ١٨٣٠٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٩٧/ رقم ١٩٠) من حديث ابن أبي مليكة. وأخرجه أيضًا (١/ ٩٦/ رقم ١٨٩) من حديث عروة بن الزبير. قال البيهقي في السنن الصغير (٣/ ٤٠٤): مرسل .... وقال بعد تضعيف المرفوع الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلًا، وعن عروة مرسلًا. والموصول أعلَّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له. وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٤)، نصب الراية (٣/ ٤١٠)، البدر المنير (٩/ ١٧١)، إرواء الغليل (٦/ ١٥٦). (^٢) انظر طرفًا من ذلك في: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٨٧٥)، والفاكهي (٣/ ٢٥٦). وانظر: الصارم المسلول (٢/ ٣٠١ - ٣٠٨).

1 / 124