155

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

پوهندوی

عبد الله بن محمد المزروع

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ژانرونه

النبي ﷺ يبايع الرجال بيده (^١)، وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما مس امرأة بيده (^٢)، وروي أنه ﷺ قال: «لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» (^٣)، وروي عنه ﷺ: أنه كان يضع يده في ماء ويضعن أيديهن فيه (^٤)، وفي هذا نظر والأول أعرف.

(^١) ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص ﵁: أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١). وحديث كعب بن مالك ﵁: أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥/ ٤٧١). وحديث عبادة بن الصامت ﵁: أخرجه الشاشي في مسنده (٣/ ١٢٢). وحديث ابن عمر ﵄: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٤/ ٤٨٢). وأخرج مسلم في صحيحه (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقةَ يده». (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧١٣) من حديث عائشة ﵂ ولفظه: والله ما مست يده يدَ امرأةٍ قط في المبايعة. (^٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٨)، والطيالسي (٣/ ١٩٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٨٢٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٥٥٦)، والنسائي (٤١٨١)، والترمذي (١٥٩٧)، وابن ماجه (٢٨٧٤) من حديث أُميمة بنت رُقيقة ﵂. وصححه ابن حبان (١٠/ ٤١٧)، وقال الترمذي في روايةٍ مختصرةٍ له: هذا حديث حسن صحيح ... وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله ﷺ. وانظر: السلسلة الصحيحة (٢/ ٦٣). (^٤) أخرجه ابن إسحاق في المغازي ــ كما في الفتح ٨/ ٦٣٧ ــ عن أَبَان بن صالح، أن النبي ﷺ كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه. قال السُّهيلي في الروض الأنف (٤/ ٧١): وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري النقَّاش في صفة بيعة النساء وجهًا ثالثًا أورد فيه آثارًا، وهو أنَّ الرسول ﷺ كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة، فيكون ذلك عقدًا للبيعة، وليس هذا بالمشهور، ولا هو عند أهل الحديث بالثبت، غير أنَّ ابن إسحاق ــ أيضًا ــ قد ذكره في روايةٍ عن يونس عن أبان بن صالح. وانظر: جامع المسائل (٥/ ٢٢١).

1 / 77