152

د سبکي په موضوع کې د طلاق غږ کولو ته بیاکتنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

پوهندوی

عبد الله بن محمد المزروع

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ژانرونه

ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين، ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين ولا يجوز فيه الحنث والتكفير. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾ [الأحزاب: ١٥]، فإن تولية الأدبار من الكبائر، والامتناع من التولي واجب بالشرع، فإذا عاهدوا الله عليه توكَّد وجوبه؛ كالذي يعاهد الله على العمل بطاعته، وكالذين يبايعون النبي ﷺ على الإيمان به وطاعته قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠] فقد بين أن ما بايعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١] قال غير واحد من السلف: يتساءلون به أي: يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإنَّ كل واحد من المتعاهدين المتعاقدين يسأل بالله (^١) ويطلب منه ما عاهده عليه (^٢)، وهذه معاهدة بالله وإن لم يتكلم بها بحرف القسم، وتسمى هذه أيمانًا؛ قال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

(^١) في الأصل: (الله)، والصواب ما أثبتُّ. (^٢) انظر آثار السلف في ذلك: تفسير الطبري (٦/ ٣٤٢ وما بعدها)، تفسير ابن المنذر (٢/ ٥٤٨)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٥٤). وانظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٩ - ١٤٠، ٣٢/ ١٣)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣ - ٨٤)، القواعد الكلية (ص ٣٨٥)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٠٨، ٣٢٧)، الصارم المسلول (٢/ ٤٢)، أحكام أهل الذمة (٣/ ١٣٨٧ وما بعدها).

1 / 74