د اوزاعي لارښود ته ځواب

ابو یوسف d. 182 AH
99

د اوزاعي لارښود ته ځواب

الرد على سير الأوزاعي

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
خَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ إِنَّهَا تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ أَيُّ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ بِدِينِهَا فَحَالُهَا كَحَالِ الْمُهَاجِرَاتِ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا الْمَرْأَةُ تُسْلِمُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَخَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى إِنَّه لَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَوْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا لَمْ يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه

1 / 99