42د اوزاعي لارښود ته ځوابالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قد ایډیشن شمېرهالأولىژانرونهحنفي فقهفقهاصول فقهاسلامي سیاست او قضاوتنَنْظُرَ أَهُوَ أَهْلٌ لأَنْ يُحْمَلَ عَنْهُ مَأْمُونٌ هُوَ عَلَى الْعِلْمِ أَولا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسَيْنِ وَلَا يُقَسِّمُ لِثَلَاثَةٍ مِنْ قِبَلِ مَاذَا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسِ الْمَرْبُوطِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَاتَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَفَهَّمْ فِي الَّذِي ذَكَرْنَا وَفِيمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَتَدَبَّرَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ لَا يُسْهَمُ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُسْهَمُ لَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ بِخَيْبَرَ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ وَأَسْهَمَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرض الْحَرْب1 / 42کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ