42

د اوزاعي لارښود ته ځواب

الرد على سير الأوزاعي

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
نَنْظُرَ أَهُوَ أَهْلٌ لأَنْ يُحْمَلَ عَنْهُ مَأْمُونٌ هُوَ عَلَى الْعِلْمِ أَولا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسَيْنِ وَلَا يُقَسِّمُ لِثَلَاثَةٍ مِنْ قِبَلِ مَاذَا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسِ الْمَرْبُوطِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَاتَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَفَهَّمْ فِي الَّذِي ذَكَرْنَا وَفِيمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَتَدَبَّرَهُ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ لَا يُسْهَمُ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُسْهَمُ لَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ بِخَيْبَرَ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ وَأَسْهَمَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرض الْحَرْب

1 / 42