د اوزاعي لارښود ته ځواب

ابو یوسف d. 182 AH
24

د اوزاعي لارښود ته ځواب

الرد على سير الأوزاعي

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
من الْمَغَانِم قَطُّ وَأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْ لِعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ فِي غَنِيمَةِ بَدْرٍ وَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵁ مَا قَالَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الفئ وَغَيْرِهِ حَالٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فِي بَدْرٍ وَلم يشهدها فَقَالَ وأجرى يارسول الله قَالَ وأجرك قَالَ وأسهم أَيْضًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا فَقَالَ وَأَجْرِي قَالَ وَأَجْرُكَ وَلَوْ أَنَّ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَشْرَكَ قَوْمًا لَمْ يَغْزُوا مَعَ الْجُنْدِ لَمْ يَتَّسِعْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ مُسِيئًا فِيهِ وَلَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ فِي هَذَا مَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَلَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ قُتِلَ بِهَا رَهْطٌ مَعْرُوفُونَ فَمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ مِنْهُم وَهَذَا مَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ فَعَلَيْكَ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا تَعْرِفُ الْعَامَّةُ وَإِيَّاكَ وَالشَّاذَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي كَرِيمَة

1 / 24