د شافعي په اړه د ابن اللباد رد

عبدالله بن لباد d. 450 AH
9

د شافعي په اړه د ابن اللباد رد

الرد على الشافعي

پوهندوی

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

خپرندوی

دار العرب للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

د خپرونکي ځای

تونس

ژانرونه

بدقيق أو بحنطة أو غيره، لم يتيمم به، حتى يكون ترابا محضا، لأن الله ﵎ قال: "فتيمموا صعيدا طيّبا" فجعلت النخالة والتبن بدلا من الصعيد، بل قلت إن ذلك إن اختلط بالصعيد لم يتيمم به. وجعلت النخالة والأتبان بدلا من الصعيد في غسل الاناء به وفرّقت بينهما، وكل ذلك لا لشيء رويته في حديثك عن رسول الله، ﷺ. العمرى وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وألا يدخل فيه ما ليس منه، مالك، ﵁، حين روى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله، ﷺ، قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" فقال إذا قال

1 / 55