قواعد العلل وقرائن الترجيح
قواعد العلل وقرائن الترجيح
خپرندوی
دار المحدث للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ
ژانرونه
وقال ابن المنذر: «والحافظ إذا زاد في الحديث شيئًا فزيادته مقبولة» (١) .
وقال ابن عبد البر في كلام له: «... ليست حجَّة، لأنَّ الذي لم يذكره أحفظ، وإنَّما تقبل الزِّيادة من الحافظ المتقن» (٢) .
وقال أيضًا: «إنَّما تقبل الزِّيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله» (٣) .
وقال ابن عبد الهادي بعد سياق الاختلاف: «والصَّحيح التَّفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الرَّاوي الذي رواها ثقة حافظًا متقنًا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثِّقَة ...» (٤) .
وخالف في تقريراتهم كثير من مقلِّدة الفقهاء ومتكلِّمة الأصوليين فقالوا: «تقبل زيادة الثِّقة مطلقًا، مالم تخالف (٥) رواية من هو أولى» .
ولا يعني هذا أنه لم يقع - تنظيرًا - بعضُ كبار المحدِّثين فيما وقع فيه المتكلِّمون والأصوليون، من نقل أقوالهم على أنَّها مذاهب معتمدة وهي لا تعرف إلا عنهم. فإنَّ علم الكلام قد أثَّر على كثير من متأخري علماء هذه الأمة.
_________
(١) الأوسط (٢/٢٧٠)، وعنده: والحفاظ ...
(٢) التمهيد (٦/٥-٦) .
(٣) التمهيد (٣/٣٠٦) .
(٤) نصب الراية (١/٣٣٦) .
(٥) تقدم (ص ٣٣) أن تفسيرهم للمخالفة أخص من تفسير المحدثين.
1 / 62