قوت المغتذي
قوت المغتذي على جامع الترمذي
پوهندوی
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
خپرندوی
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
د حدیث علوم
٢٥٥ -[٨٣٧] "وَالحُدَيا (١) " (٢) .
(١) الحُدَيا: الحِدْأَةُ؛ الطائر المعروف، والجمع حدَأٌ، كعِنبَة وعنب، ولا يقال: حِداءَة، وربما فتحوا الحاء فقالوا: حدَأَةٌ وحَدَأٌ، والكسر أجود.
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز: يخطئون فيقولون لهذا الطائر: الحُديا، وهو خطأ.
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: " لا بأس بقتل الحِدَوْ والإفْعَوْ للمحرم، وكأنها لغة في الحِدَإِ. والحُدَيَّا: تصغير الحِدَوْ. انظر: لسان العرب مادة حدأ (١/٥٤) .
(٢) باب ما يقْتُلُ المُحْرِمُ من الدوَاب. (٨٣٧) عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقتلنَ في الحَرَم: الفَأرَة، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيا، والكلب العقُور".
وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس.
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرمُ من الدواب (٣٢٢) رقم (١٨٢٩) . ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٥١٢) رقم (١١٩٨) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، ما يقتل المحرم من الدواب (٥/١٨٧) . وأحمد (٦/٣٣، ٨٧، ١٢٢، ١٦٤، ٢٥٩، ٢٦١) والدارمي (١٨٢٤) وانظر: تحفة الأشراف (١٢/٨٦) حديث (١٦٦٢٩) .
وأخرجه مسلم (٤/١٧) والنسائي (٥/١٨٨، ٢٠٨) . وابن ماجه (٣٠٨٧) وأحمد (٦/٩٧، ٢٠٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة.
٢٥٦ -[٨٤٠] "أراد ابن معْمَرٍ" هو عمر بن عبد الله (١) بن معمر القرشي، التيمي (٢) .
"أن يُنْكِحَ ابنه" (٣) اسمه طلحة.
(١) الصواب: عبيد الله. كما في مسلم وغيره.
(٢) عمر بن عبيد الله بن معمر، أبو حفر التيمي القرشي، الأمير، تابعي مشهور (ت: ٨٢ هـ) . السير (٥/١٨٣) رقم (٤٣٠) .
(٣) باب ما جاء في كراهية تزويجِ المُحْرِم. (٨٤٥) عن نبيْهِ بن وَهْبٍ، قال: أراد ابن مَعْمَرِ أَنْ يُنكحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إلى أبانَ بن عُثمان، وهو أمير المَوْسِمِ بمَكةَ فأَتَيْتُهُ فقلْتُ: إن أخاك يريد أن يُنكح ابنَهُ، فأحَب أن يُشْهِدَكَ ذلك. قال: لا أراه إلاَّ أعْرَابيًّا جافيًا، إنَ المُحرم لا يَنكحُ وَلا يُنكحُ -أو كما قال-: ثم حدث عن عثمان مثلَهُ؛ يرفعُهُ.
وفي الباب عن أبي رافعٍ، وميمونةَ.
حديث عثمان حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته (٦٠٣) رقم (١٤٠٩) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (٥٧٠١) رقم (١٨٤١) . وابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج (١/٦٣٢) رقم (١٩٦٦) . ومالك =
1 / 283