قوت المغتذي
قوت المغتذي على جامع الترمذي
پوهندوی
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
خپرندوی
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
د حدیث علوم
قال الشافعي: " يعني -والله أعلم-؛ أن تُوَفُّوا (١) طائعين، ولا تلوونه (٢)، إلاَّ (٣) أنهم (٤) يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم " (٥) .
قال البيهقي في سننه: " وهذا (٦) الذي قاله الشافعي محتمل، لولا ما في رواية أبي داود من الزيادة، وهي: قالوا: يارسول الله وإن ظلمونا، قال: "أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم"، فكأنه رأى الصبر على تعدِّيهم.
(١) في (ك): " يوفونه ".
(٢) في (ك): " يلونه ".
(٣) في (ك): "لا".
(٤) في (ك): " أن ".
(٥) الأم (٢/٥٨) .
(٦) في (ك): "وهو".
٢١٥ -[٦٥٠] "خموش، أو خدوش، أو كدوح" (١) هو شك من الراوي، والثلاثة بمعنى.
(١) باب من تحل له الزَكاةُ. (٦٥٠) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل الناس وله ما يُغْنِيهِ جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشٌ، أو خدوشٌ، أو كدُوحٌ" قيل: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؛ قال: " خمسون درهمًا أو قيمتها من الذَّهب ".
وفي الباب عن عبد الله بن عمْرو.
حديث ابن مسعود حديث حسنٌ.
وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجلِ هذا الحديث. الجامع الصحيح (٣/٣١) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى (١/٥١١) رقم (١٦٢٦) . والنسائي، كتاب الزكاة، حد الغنى (٥/٩٧) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى (١/٥٨٩) رقم (١٨٤٠) . وأحمد (١/٣٨٨، ٤٤١) والدارمي (١٦٤٧)، (١٦٤٨) . انظر تحفة الأشراف (٧/٨٥) حديث (٩٣٨٧) . وأخرجه أحمد (١/٤٦٦) من طريق الأسود عن ابن مسعود بلفظ مختلف. وله طرق أخرى ضعيفة عند الدارقطني.
وحكيم بن جبير ضعيف لكن تابعه زبيد بن الحارث الكوفي اليامي الثقة الثبت فصح الحديث، وكأن المصنف حسنه لأجل ذلك.
٢١٦ -[٦٥٢] "ولا لِذِيْ مِرة" (١) بالكسر أي: قوة وشدة "سوي"
(١) باب من لا تحل له الصدقة. (٥٦٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبي ﷺ قال: "لا تحل الصدقة =
1 / 247