247

قوت المغتذي

قوت المغتذي على جامع الترمذي

پوهندوی

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

خپرندوی

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

د حدیث علوم
١٣٥ -[٣٧٧] " عن صفيَّة بنتِ الحارث " (١)، ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلاَّ هذا الحديث. " لا يقبل الله صلاة حائض " (٢) المراد من بلغت سن الحيض (٣)، لا مَنْ هِيَ مُلاَبِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ. ولفظ ابن خزيمة: " صلاة امرأة قد حاضت إلاَّ بخمار "؛ (٤) بكسْر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم (٥) الحديث: على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار. وذكر الماوردي والصَّيمَرِي (٦) ما يُوافقه، وذكر النووي في شرح المهذب ما يخالفه (٧) .

(١) (د، ت، ق) صفية بنت الحارث بن طلحة العبدريةُ، صحابيَّةً، لها عن عائشة، وذكرها ابن حبان في التابعين. التقريب ص (٧٤٩) رقم (٨٦٢٥)، والإصابة (١٣/١٣) رقم (٦٤٥) . (٢) باب ما جاء: لا تُقبل صلاةُ الحائض إلاَّ بخمارٍ. (٣٧٧) عن صفيَّةَ بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: " لاَ تقْبَلُ صلاةُ الحائضِ إلاَّ بخمارٍ ". وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث عائشة حديث حسن. الجامع الصحيح (٢/٢١٥) . والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/٢٢٩) رقم (٦٤١) . وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلاَّ بخمار (١/٢١٤) رقم (٦٥٤)، وأحمد (٦/١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩) . انظر تحفة الأشراف (١٢/٣٩٣) حديث (١٧٨٤٦) . (٣) في (ك)، و(ش): " المحيض ". (٤) صحيح ابن خزيمة (١/٣٨٠) رقم (٧٧٥) . (٥) أي: مفهوم المخالفة: وهو أن يدُلَّ اللَّفظ على حكم مسكوت عنه مخالفٍ للحكم الذي دلَّ عليه اللَّفظ بمنطوقه، وهو أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص (٣٦٦) . (٦) في (ش): " والضمير " وفي (ك): " الصيموي ". والصيمري هو: عبد الواحد بن الحسين بن محمَّد القاضي أبو القاسم الصيمري، أحد أئمة المذهب الشافعي. من تصانيفه: الإيضاح في المذهب. ومن تلاميذه القاضي الماوردي (ت: ٣٨٦) . انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/١٤) . (٧) المجموع شرح المهذب (٣/١٦٩) .

1 / 182