241

قوت المغتذي

قوت المغتذي على جامع الترمذي

پوهندوی

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

خپرندوی

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

د حدیث علوم
ترتفِعُ (١) إلى السماء، كما في حديث ابن عبَّاسٍ عند ابن ماجه: " لا تَرْتَفعُ (٢) صلاتُهُمْ فوق رُؤسهم شبرًا " (٣) وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عبَّاس عند الطبراني: " لا يقبلُ اللهُ لهُمْ صلاةً ".

= ورد: " ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة ولا ترتفع لهم إلى السماء " عن جابر: " ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز " عن أنس، ولم أقف على رواية ابن عباس،. وانظر: تحفة الأشراف (٤/١٨٤) حديث (٤٩٣٧) . (١) في (ك): " ترفع ". (٢) في (ك): " ترفع ". (٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون (١/٣١١) رقم (٩٧١) .

١٣١ -[٣٦١] " باب ما جاء: " إِذا صلَّى الإمامُ قاعدًا فصلوا قعودًا " (١) إلى آخره (٢) . قال ابنُ حبان في صحيحه: " هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا عليه (٣)، لأنَّ من أصحاب رسول الله

(١) باب ما جاء إذا صلَّى الإمام قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا. (٣٦١) عن أنس بن مالك، قال: خرَّ رسول الله ﷺ عن فَرَسٍ فجُحِشَ، فصلَّى بنا قاعدًا، فصلَّينا معه قعُودًا، ثمَّ انْصَرَفَ فقالَ: " إنَّما الإمَامُ -أوْ إنَّما جُعِلَ الإمَامُ- لِيُؤتَمَّ بِه، فإِذَا كبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا، وَإِذَا رَفِعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسْجُدُوا وَإِذا صَلى قَاعِدًا فَصلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ ". وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وجابر، وابن عمر، ومعاوية. حديث أنسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ خرَّ عن فَرسٍ فَجُحِشَ، حديث حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٩٤) . والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ص (١٤٤) رقم (٧٣٣) . مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ص (٢٠٩) رقم (٤١١) . مالك، التمهيد، باب صلاة الإمام وهو جالس (٤/٢٦٥) رقم (١) . أحمد (٣/١٣٨) رقم (١٢٠٥٨) . الدارمي (٢/٧٩٨) رقم (١٢٩١) . ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/٣٩٢) رقم (١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠) . النسائي، كتاب الإمامة، الائتمام بالإمام (٢/٨٣، ٩٨، ١٩٥) . (٢) في هامش الأصل: " مطلب في الصلاة ". وفي (ش): " مطلب فيما جاء في الصلاة، الإمام قاعدًا ". (٣) في صحيح ابن حبان " على إجازته ".

1 / 176