23

Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

پوهندوی

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

د چاپ کال

۱۴۴۱ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

وَسُنَّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَيَسْتَلِمَهُ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، وَالرَّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَيَرْمُلَ ذَكَرٌ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌّ.

وَوَاجِبَاتُهُ: إِحْرَامٌ مِنْ مِيقَاتٍ، وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ، وَبِمِنَّى، وَطَوَافُ وَدَاعٍ، وَرَمْيٌ بِحَجَرٍ. وَتُجْبَرُ.

وَسُنَنُهُ: غُسْلٌ لِإِحْرَامِ وَدُخُولِ مَكَةَ وَوُقُوفٍ، وَتَطَيُّبٌ قُبَيْلَهُ، وَتَلْبِيَةٌ، وَطَوَافُ قُدُومٍ، وَمَبِيتٌ بِمِنَّى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَوُقُوفٌ بِجَمْع، وَأَذْكَارٌ.

(فَصْلٌ): يَحْرُمُ بِإِحْرَامِ وَطْءٌ، وَقُبْلَةٌ، وَاسْتِمْنَاءٌ ، وَنِكَاحٌ، وَتَطَيُّبٌ، وَدَهْنُ شَعْرٍ، وَإِزَالَتُهُ، وَقَلْمٌ، وَسَتْرُ رَجْلٍ بَعْضَ رَأْسٍ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا، وَلُبْسُهُ مُحِيطًا بِلَا عُذْرٍ، وَسَتْرُ إِمْرَأَةٍ بَعْضَ وَجْهِ.

وَفِدْيَةُ مَا يَحْرُمُ: ذَبْحُ شَاةٍ، أَوْ تَصَدَّقُ بِثَلَاثَةِ آصُع لِسِتَّةٍ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ.

23