48

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قال: وقلت له: جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟

قال: «قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء» (1).

50- وعنه، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

«تطلق الحرة ثلاثا، وتعتد ثلاثا» (2).

51- قال حماد: وسمعت أبا عبد الله يقول:

«خرج رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى تبوك، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء» (3).

52- قال: وسمعت أبا عبد الله يقول:

«إن جدي علي بن الحسين قال: كان القضاء- فيما مضى- إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها، ثم يظهر عيب، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب» (4).

53- قال: «وسمعت أبي يقول:

قال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بشاهد ويمين» (5).

54- وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول:

«قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه واله) شيئا من بناته، ولا تزوج

مخ ۱۶