427

قرب الاسناد

قرب الإسناد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل، وللرجل امرأة وأم ولد، فمات أبو الجارية، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟

قال: «لا بأس» (1).

1386- قال محمد بن الفضيل: وسألته فقلت: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فأقرأ فيه.

قال: «لا، حتى تتوضأ للصلاة» (2).

1387- قال: وقلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب، حتى تتحرك على ظهري، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟

قال: «نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل» (3).

مخ ۳۹۵