384

قرب الاسناد

قرب الإسناد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشيء، ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه.

وقال أبو جعفر (عليه السلام): من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب؛ لأن لله عز وجل المشيئة في خلقه، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال: ذرية بعضها من بعض (1) فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا أخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن، فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبر، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه» (2).

1261- أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قيل للرضا (عليه السلام): الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشيء، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء، أو كيف هو؟

قال: «إنما يوصي بأمر الله عز وجل».

فقال: إنه حكي عن جدك قال: «أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله (صلى الله عليه واله) رجل فرجل مسمى».

فقال: «فالذي قلت لك من هذا» (3).

1262- قال البزنطي: وسألته أن يدعو الله عز وجل لامرأة من أهلنا بها

مخ ۳۵۲