336

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1192- محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي، فأعدت. قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.

قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): «الأهل أهله ولا شيء عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان» (1).

1193- عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي. فقال:

«لا تقبل قولها ولا تصدقها» (2).

1194- وبهذا الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أو أتم؟

فكتب إلي: «أي ذلك فعلت لا بأس».

قال: وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها.

مخ ۳۰۴