320

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«لا تجوز شهادته، والفطرة عليه» (1).

1137- وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:

«على المكاتب» (2).

1138- وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال:

«يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل» (3).

1139- وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال:

«إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس» (4).

~

مخ ۲۸۸