313

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها

1113- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال:

«إذا كان جافا فلا بأس» (1).

1114- وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:

«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر» (2).

1115- وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال:

«اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس» (3).

مخ ۲۸۱