276

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

تركه يرعى ومضى، ما عليه؟ قال:

«عليه دفع الفداء» (1).

967- وسألته عن أهل مكة، هل يجوز لهم المتعة؟ قال:

«لا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2)(3).

968- وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة، قال:

«يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه» (4).

969- وسألته عن رجل ترك طوافا، أو نسي من طواف الفريضة، حتى ورد بلاده وواقع أهله، كيف يصنع؟ قال:

«يبعث بهديه، إن كان تركه من حج فبدنة في حج، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه» (5).

970- وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال:

« [قد] وقت رسول الله (صلى الله عليه واله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل

مخ ۲۴۴