271

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

938- وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال:

«يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء» (1).

939- وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال:

«لا بأس» (2).

940- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟ قال:

«لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين» (3).

941- وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء، لا يعلم بها، إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال:

«نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي» (4).

942- وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، تجزئ صاحب الضحية؟ قال:

«نعم، إنما هو ما نوى» (5).

مخ ۲۳۹