260

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب الزكاة

892- وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:

«قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).

893- وسألته عن زكاة الحلي، قال:

«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».

وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».

وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2).

894- وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:

«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال» (3).

895- وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).

مخ ۲۲۸