238

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«لا بأس» (1).

798- وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام، من غير ضعف ولا علة؟ قال:

«لا بأس» (2).

799- وسألته عن رجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال:

«لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد» (3).

800- وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: «لا بأس» (4).

801- وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال:

«إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود» (5).

802- وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال:

مخ ۲۰۶