231

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

760- وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال:

«إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس» (1).

761- وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال:

«يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك» (2).

[في القراءة]

762- وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال:

«يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» (3).

763- وسألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ؟ قال:

«نعم» (4).

764- وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال:

«أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس» (5).

765- وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال:

مخ ۱۹۹