قرب الاسناد
قرب الإسناد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قرب الاسناد
عبد الله بن جعفر الحميري d. 300 AHقرب الإسناد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
716- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:
«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له» (1).
717- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:
«لا يصلح» (2).
718- وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم- أو كله- أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:
«إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (3).
719- وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
«لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس» (4).
720- وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال:
«إذا غسلت بالماء فلا بأس» (5).
مخ ۱۹۱