220

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس».

قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:

«لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء» (1).

702- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: «لا بأس» (2).

703- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟

قال: «لا بأس» (3).

704- وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:

«لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه» (5).

705- وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:

«لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (6).

مخ ۱۸۸