210

قرب الاسناد

قرب الإسناد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«إذا جرى فلا بأس» (1).

655- وسألته عن الدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» (2).

656- وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (4).

657- وسألته عن العقرب والخنفساء- وأشباههن- تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (6).

658- وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:

«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» (7).

مخ ۱۷۸