قرب الاسناد
قرب الإسناد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قرب الاسناد
عبد الله بن جعفر الحميري (d. 300 / 912)قرب الإسناد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
(عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه، قال:
«المأدوم» (1).
634- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول.
«زوج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) عليا فاطمة (صلوات الله عليه وعليها) على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما» (2).
635- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) قاعدا، فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى، أيضحى بالخصي؟
قال: فقال:
«إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم» (3).
636- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا نجد الماء، فلم أجد بدا من أن أحرم معهم.
قال: فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس بن عبد الملك:
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام، إلا من العقيق، قال:
«صدق. ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد
مخ ۱۷۳