203

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

التي رأيت. قال: «نعم يقصر» (1).

626- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى، أو على حائط، فقال:

«لا، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بعد ما عظم- أو بعد ما ثقل- كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (2) فوضعها».

ثم قال أبو عبد الله: «لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع» (3).

627- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، فقال:

«إن الثوب لا يجنب الرجل» (4).

628- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (6).

مخ ۱۷۱