198

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

رضعات» (1).

606- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال:

«يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من قرب» (2).

607- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول هو ساجد:

«اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني» (3).

608- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فأخبرني أنها حلال، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4).

609- قال علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال:

«نعم، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد» (6).

مخ ۱۶۶