156

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

السلام فإن يك ذلك حلالا، وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج.

قال: فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة.

قال: فقلت لها: أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت:

إن امرأة جارة لنا، ولها جارية نائحة إنما عيشتها منها بعد الله، قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها، إن يك حلالا وإلا بعتها.

قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تشارط»؟.

قلت: لا والله ما أدري تشارط أم لا.

فقال لي: «قل لها: لا تشارط، وتقبل ما أعطيت» (1).

435- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة، قال:

«تعرفها سنة، فإذا انقضت فأنت أملك بها» (2).

436- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب. قال: فتعوذ جهارا: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله أن يحضرون». ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3).

437- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم.

قال: «أليس هو جاريا»؟.

مخ ۱۲۴