146

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب» (1).

395- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:

«المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه» (2).

396- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة» (3).

397- جعفر، عن أبيه قال:

«كان الحسن والحسين (عليهم السلام) يقرآن خلف الإمام» (4)(5).

398- جعفر، عن أبيه أنه قال:

«إنما كره السدل على الأزر بغير قميص، فأما على القميص والجباب (6) فلا بأس به» (7).

399- جعفر، قال: «رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة

مخ ۱۱۴