141

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

زمن معاوية» (1).

373- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج» (3).

374- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله- ما بلغ- إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب» (4).

375- جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).

376- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده» (6).

377- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال:

«لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» (7).

مخ ۱۰۹