119

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. وقال علي (عليه السلام):

ولو وضع يده على رأسها» (1).

286- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان» (2).

287- جعفر، عن أبيه: أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت، يتقى به من الشياطين قال: «ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه» (3).

288- جعفر، عن أبيه قال:

«كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما» (4).

289- جعفر، عن أبيه قال:

«قال علي (عليه السلام): إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد» (5).

290- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده (6).

مخ ۸۷