Questions and Answers on Transactions - Part of 'The Works of Al-Mu'allimi'
أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
پوهندوی
محمد عزير شمس
خپرندوی
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ
ژانرونه
الرسالة الثانية والعشرون
أسئلة وأجوبة في المعاملات
17 / 869
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
س: ما تعريف البيع؟
ج: البيع لغة: إعطاء شيء وأخذ شيء.
وشرعًا: مبادلة مالٍ ــ ولو في الذمة ــ أو منفعةٍ مباحة بمثل أحدهما، للمِلْك على التأبيد.
وفي "العمدة" (^١): معاوضة مالٍ بمالٍ.
س: ما الذي يجوز بيعه، وما الذي لا يجوز بيعه؟
ج: يجوز بيع كل مملوكٍ فيه نفع مباح، غير الكلب، ولا يجوز بيع الكلب، ولا ما لا نفع فيه، كالحشرات، ولا ما نفعه محرم، كالخمر والميتة، ولا بيع الإنسان ما لا يملكه إلا بإذنٍ من مالكه، أو دلالةٍ عليه، ولا بيعُ معدومٍ، كما ستُثمِره شجرته، ولا مجهولٍ كالحمل، والغائب الذي لم تتقدم رؤيته إلا ما يأتي في السَّلَم، ولا بيعُ غيرِ معين، كشاةٍ من قطيع، إلا ما تتساوى أجزاؤه، كصاعٍ من صُبْرةٍ معينة، ولا بيع ما يَعْجِز البائعُ عن تسليمه، كالآبق، والشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب.
س: لماذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعًا مباحًا؟
ج: لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب (^٢).
_________
(^١) لابن قدامة (ص ٤٧).
(^٢) أخرجه البخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١) ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود. وفي الباب أحاديث أخرى.
17 / 871
س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟
ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا.
[ص ٢] فصل
س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟
ج: نهى النبي ﷺ عن بيوع:
الأول: بيع الملامسة.
الثاني: بيع المنابذة.
الثالث: بيع الحصاة.
الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه.
الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ.
السادس: النَّجَش.
السابع: بيعتان في بيعة.
الثامن: تلقِّي السِّلَع.
التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه.
العاشر: الربا.
س: ما تفسير هذه البيوع؟
ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا.
والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.
17 / 872
وبيع الحصاة: أن يقول: ارْمِ هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. أو: ارْمِ بهذه الحصاة، فما بلغَتْه من أرضي هذه فهو لك بكذا.
والبيع على بيع أخيه (^١):
وبيع الحاضر للبادي: أن يجيء البدوي ببضاعةٍ فيكون الحضري سمسارًا له، أي دلَّالًا.
والنَّجَش: أن يزيد في السِّلعة من لا يريد شراءها.
والبيعتان في بيعة: أن يقول: بعتك هذا بعشرةٍ من هذا النقد، أو خمسة عشر من هذا النقد الآخر. أو: بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أو تشتري منه هذا.
وتلقِّي السِّلَع: أن يخرج إلى خارج البلدة يتلقَّى القادمين [ص ٣] بالسلع، يشتريها منهم قبل أن يُورِدوها السوقَ.
وبيع الطعام قبل أن يستوفيه: أن يشتريه ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
وأما الربا فسيأتي.
_________
(^١) لم يفسّره المؤلف، وهو أن يشتري رجلٌ شيئًا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باقٍ، فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعةً مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع، فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم، فيفسخ العقد. انظر "شرح السنة" (٨/ ١١٧).
17 / 873
باب الربا
س: ما تعريف الربا؟
ج: الربا لغةً: الزيادة. وشرعًا: زيادة مخصوصة.
س: ما هي الأموال الربوية بالنص؟
ج: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
س: كيف الربا فيها؟
ج: أن يباع شيء منها بجنسه، كذهب بذهب، وبُرّ ببرّ، نسيئةً، أو بتفاوتٍ، كأُوقيةٍ بأوقيةٍ وربع، وصاع بصاع وربع. أو يباع الذهب بالفضة نسيئةً، أو أحد الأربعة الأُخر بآخر منها نسيئةً.
ولا يحرم مثل هذا نقدًا بالتفاوت؛ لحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى" (^١).
س: فهل يُلحَق بهذه الأموال غيرُها؟ وما هو؟
ج: يُلحَق بالنقدين كلُّ ما يُوزن، وبالأربعة الباقية كلُّ ما يُكال.
[ص ٤] س: فهل يحِلُّ في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما يُوزن بمثله كيلًا نقدًا؟ أو يباع البرُّ أو غيره مما يُكال بمثله وزنًا نقدًا؟
ج: لا يحِلُّ، وإنما المعتبر التماثل وزنًا فيما يوزن، وكيلًا فيما يكال.
_________
(^١) أخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت.
17 / 874
س: إذا تبايع اثنان بيعًا يُشترط فيه أن يكون نقدًا، فتبايعَا على أنه نقد، ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضا، فما الحكم؟
ج: ما اشترط فيه النقد فلا بدَّ من أن يتقابضا قبل التفرُّق، فإذا تفرقا قبل أن يقبض كل منهما الذي له، أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر= بطل البيع.
س: عرفنا أنه يجوز بيع البرِّ بالشعير متفاضلًا نقدًا، فهل يجوز بيع نوع من التمر بنوع آخر منه متفاضلًا نقدًا؟
ج: التمر بأنواعه كلها جنس واحد، لا يجوز بيع نوع منه بآخر إلا متماثلًا.
وهكذا غيره، كنوع من البر بنوع آخر، ونوع من الأرز بنوع آخر، بل "كل شيئين جمعهما اسم خاصٌّ فهما جنس واحد".
س: فما الحكم في دقيقِ بُرٍّ بدقيق شعيرٍ، هل يُعدَّانِ جنسًا واحدًا، لأن كل (^١) منهما دقيق؟ أم جنسين باعتبار أصلهما؟
ج: المعتبر في الفروع أصولها، فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان، وهكذا الأدهان وغيرها.
[ص ٥] س: فإذا كان الشيئان من جنس واحد، لكن أحدهما أخضر والآخر يابس، كعنب وزبيب، أو أحدهما خالص والآخر ممزوج، أو أحدهما نِيْءٌ (^٢) والآخر مطبوخ؟
_________
(^١) كذا في الأصل مرفوعًا. والوجه النصب.
(^٢) ويقال: "نِيٌّ"، والمؤلف همزه، وكلاهما لغة.
17 / 875
ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلًا، إلا العرايا، وهو شراء الرطب في رؤوس النخل بخرْصِه تمرًا، بشرط كونه دون خمسة أوسُقٍ.
* * * *
17 / 876
باب بيع الأصول والثمار
س: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟
ج: في الحديث: "من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر ــ أي: تُلقَّح ــ فثمرتُها للبائع إلا أن يشترطَها المبتاع" (^١). وفُهِم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري.
فأما غير النخل مما ثمره ظاهر، فالمدار على ظهور الثمرة، فإن لم تكن ظهرت فهي للمشتري، وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
س: فما الحكم في بيع أرضٍ فيها نبات؟
ج: إن كان النبات مما لا يُحصَد إلا مرةً، كالزرع والبصل ونحوه، فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان مما يُجَزُّ مرةً بعد أخرى كالكرَّاث، فالأصول للمشتري، والجزَّة الظاهرة حينَ البيع للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
فصل
س: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرها؟
ج: يجوز إذا كان قد بدا صلاحُها، ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث: "نهى النبي ﵌ عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها" (^٢).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٢٢٠٤، ٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر.
(^٢) أخرجه البخاري (١٤٨٦) ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.
17 / 877
س: وما حدُّ الصلاح؟
ج: صلاح ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وصلاح ثمر العنب أن يتموَّه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
[ص ٦] س: قد تُباع الثمرة لتقطع حالًا، وقد تُباع لتقطع وقتَ الجذاذ، فما الحكم؟
ج: كلاهما جائز.
س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذ، فأصابتها جائحة (الجائحة: الآفة السماوية، كالبَرَد والجراد) أتلفت الثمرَ أو بعضَه، فما الحكم؟
ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتْه جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (^١).
* * * *
_________
(^١) أخرجه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر بن عبد الله.
17 / 878
باب الخيار
س: ما هو الخيار؟
ج: الخيار: أن يكون العاقد مخيَّرًا، إن شاء أمضى العقدَ وإن شاء فسخَه.
س: كم أقسام الخيار؟ وما هي؟
ج: أقسام الخيار سبعة:
خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغلط ونحوه في المرابحة، وخيار الاختلاف في قَدْر الثمن، وخيار الغَبْن الفاحش.
س: ما هو خيار المجلس؟ وما حكمه؟
ج: هو الخيار في مجلس العقد، فيثبت لكلٍّ من المتبايعَينِ ما لم يتفرقا بأبدانهما، وينتهي بالتفرق.
س: وما خيار الشرط؟ وما حكمه؟
ج: هو أن يشترطا أو أحدهما الخيارَ مدةً معلومة، وينتهي بأن يُسقِطه الذي [اشترطه].
[ص ٧] س: ما هو خيار العيب؟ وما حكمه؟
ج: هو أن يجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يعلمه، فيكون له أن يفسخ العقد، أو يطالب بأَرْشِ العيب، وهو ما ينقص بسببه من الثمن.
فإن تَلِفَت السِّلعة أو عُتِقَ العبد أو تعذَّر الردُّ، فله المطالبة بأَرْشِ العيب.
17 / 879
س: ما هو خيار التدليس؟
ج: هو أن يدلِّس البائع بإيهام أن لها صفةً ليست لها، كتصرية الناقة أو الشاة، وهو أن يترك البائع حلبها مدةً، فيجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري أن ذلك عادة لها، ويُحمِّر وجهَ الجارية أو يُسوِّد شعرها أو يُجعِّده، فيظن المشتري أن تلك صفتها من غير تصنُّع، وكأن يَعْمِد إلى الرحى التي تدور بالماء فيحبس الماء من فوقها، ثم يرسله عند عرضها على المشتري، فتدور بشدَّة، فيحسب تلك عادتها، وكذلك أن يصف البائع السلعةَ بصفة من شأنها أن تزيد في الثمن، فتبيَّن عدمُها، كأن يزعم أن العبد صانع أو كاتب، أو أن الدابة هِمْلاجةٌ ــ أي سريعة ــ، أو أن الفهد صَيُود أو معلَّم، أو أن الطائر مصوِّت، ونحو ذلك.
س: فما الحكم في ذلك؟
ج: إن علم بالتصرية قبل الحلب كان له ردُّها وفسخُ العقد، وله ردُّ غيرها مما وقع فيه التدليس.
[ص ٨] س: ما هو خيار الغلط ونحوه في المرابحة؟
ج: المرابحة: أن يكون الرجل قد اشترى سِلعةً، فيأتيه آخر فيطلبها منه، على أن يُربحه عشرةً في المائة مثلًا، فإذا قال المشتري الأول: اشتريتها بخمسين، فاشتراها الثاني منه بخمسة وخمسين، ثم تبين أن الأول إنما اشتراها بأربعين.
فإذا كان الأول كذب كان للثاني الرجوعُ بالزيادة وحَطُّها من الربح، ففي المثال: يرجع بأحد عشر.
17 / 880
وإن كان الأول غلِطَ غلطًا كان الخيار له، إن شاء فسخ العقد وإن شاء دفع الزيادة وحطَّها من الربح، وإن بان أن الثمن الأول مؤجل ولم يبين الأول تأجيله.
س: ما هو خيار الاختلاف في قدر الثمن؟ وما حكمه؟
ج: إذا وقع الشراء، ثم اختلفا، فقال البائع: الثمن عشرون، وقال المشتري: بل خمسة عشر، أو نحو ذلك من الاختلاف، ولا بيّنةَ؛ فإنهما يتحالفان، فيحلف كل منهما على دعواه.
فإن حلف أحدهما وأبى الآخر حُكِمَ للحالف، وإن حلف هذا وحلف هذا فلكلٍّ منهما الخيار، إن شاء أمضى العقد بالقدر الذي قاله الآخر، وإن شاء فسخ.
ففي المثال: إن رضي البائع أمضى البيعَ بخمسة عشر، وإن رضي المشتري أمضى العقدَ بعشرين. وإن لم يرضَ أحدهما كان له أن يفسخ.
س: ما هو خيار الغبن الفاحش؟
ج: هو أن يتبين أن أحدهما غُبِنَ غبنًا فاحشًا لم تَجْرِ به العادة، فيكون له أن يفسخ.
* * * *
17 / 881
باب السَّلم
س: ما هو السَّلم؟
ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه.
س: ما حكمه؟
ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث: "من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم" (^١).
س: وما هي الشروط؟
ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر.
الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ.
الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم.
الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا.
س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟
ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين= جاز.
س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟
ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.
17 / 882
س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟
[ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
* * * *
17 / 883
باب القرض
س: ما هو القرض؟
ج: القرض ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويردُّ مثلَه.
س: إذا أقرض رجل رجلًا مالًا إلى أجل، فهل له مطالبته قبل الأجل؟
ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل.
س: هل للمُقرِض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟
ج: ليس له أن يشترط شيئًا، إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا.
س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود، أو نحو ذلك؟
ج: يجوز ذلك، إذا لم يكن مشروطًا عليه، وكان تبرعًا منه بطيب نفس؛ لحديث: "خير الناس أحسنهم قضاءً" (^١).
س: فإذا أهدى المقترض للمُقرِض هديةً، أو دعاه إلى طعام، أو نحو ذلك، فهل يجوز القبول؟
ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلًا إلى إمهاله، بل كانت عادةً بينهما قبل القرض؛ جاز القبول، وإلا فلا.
* * * *
_________
(^١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع.
17 / 884
باب أحكام الدَّين
س: إذا كان لرجل دينٌ على آخر إلى أجل، فهل له أن يطالبه قبل ذلك؟
ج: أما القرض فقد تقدم أنه لا يتأجل، وأما غيره، كثمنٍ اتفق [ص ١١] المتبايعان على تأجيله إلى أجل معلوم، فليس للدائن المطالبةُ به قبل حلول أجله.
س: فهل للدائن المطالبة بالحَجْرِ على المديون إذا خشي أن يَتْلَفَ ماله قبل حلول الأجل؟
ج: لما لم يكن له المطالبة بالدين نفسه، فليس له المطالبة بالحَجْر لأجله.
س: فإذا حُجِر على رجل بديون حالَّة، وكان عليه دين مؤجل، فهل يحلُّ؛ ليشارك صاحبه بقية الدائنين في ماله؟
ج: لا يحل، بل ليس له المطالبة به حتى يحل.
س: فإذا مات المدين قبل حلول الدين، أفلا يحل الدين؟
ج: لا يحلُّ، ولكن له مطالبة الورثة بأن يوثقوه برهنٍ أو كفيلٍ.
س: فإذا كان على الرجل دينٌ إلى أجل، وأراد أن يسافر قبلَ حلوله، فهل يحل الدين؟
ج: لا يحلُّ الدين، ولكن للدائن المطالبةُ بمنع المدين من السفر، أو يوثق برهنٍ أو كفيلٍ.
17 / 885
س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟
ج: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟
ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص ١٢] لم يُقبل قوله إلا ببينة.
س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟
ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.
س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟
ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.
س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟
ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.
س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟
ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.
س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟
ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.
17 / 886
ثم بمن له رهين من أهل الدين، فيدفع إليه أقل الأمرين من مقدار حقه أو قيمة الرهن، ويشارك الباقي فيما يبقى.
ثم بمن كانت عين ماله التي يطالب بقيمتها باقية لم يتلف منها شيء، ولا زادت زيادة متصلة، ولا قبض من ثمنها شيئًا، وذلك كأن يكون في المطالبين من يطالب بقيمة دابة باعها من المحجور عليه قبل أيام، وهي باقية، ولم يقبض من ثمنها شيئًا.
ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون، كلٌّ بقدر حقه.
[ص ١٣] س: فإذا كانت له دعوى على آخر بمال، وعليها شاهد واحد، فطلب الغرماءُ إلزامَه بالحلف حتى يثبت الحق، أو الإذن لهم ليحلفوا بدلًا عنه؟
ج: لا يلزمه أن يحلف، ولا يكون لهم أن يحلفوا.
* * * *
باب الحوالة والضمان (^١)
_________
(^١) إلى هنا انتهى الأصل.
17 / 887