مَا يَجُوزُ لِلْغُزَاةِ أَكْلُهُ مِنْ ثَمَرِ الْقُرَى الْخَالِيَةِ وَمَا لا يَجُوزُ
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدُوا قُرًى لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لأَهْلِ الذِّمَّةِ، قَدْ أَجْلَى الْغَزْوُ مِنْهَا أَهْلَهَا، وَطَالَ جِلاؤُهُمْ، وَيَئِسُوا مِنْهَا، فَلا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ تِلْكَ الْفَوَاكِهَ، وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ لَمْ يَطُلْ جِدًّا، وَلَمْ يَنْقَطِعْ رَجَاءُ أَهْلِهَا مِنْهَا، أَوْ رَجَاءُ وَرَثَةِ أَهْلِهَا الَّذِينَ جَلَوْا عَنْهَا، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا إِلا عَلَى حَالِ الاضْطِرَارِ.
1 / 21