Qiyam al-Layl by Saeed bin Wahf al-Qahtani
قيام الليل لسعيد بن وهف القحطاني
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
النبي ﷺ وفيه: «... وكان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان ...» (١).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» (٢).
وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره» (٣).
_________
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٦.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٧.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم ١٤٣١، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم ١١٨٨، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم ٤٦٥، ولفظه: «فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ»، وفي لفظ له: «فليصلِّ إذا أصبح»، والحاكم بلفظ الترمذي، ١/ ٣٠٢، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، ٣/ ٤٤ بلفظ: «إذا ذكرها أو إذا أصبح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٥٣. وسمعت الإمام ابن باز ﵀ يقول: «هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ قالت: إن النبي ﷺ كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٢.
1 / 102